295

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Editor

عبد اللطيف الكوهكمري

Editorial

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Edición

الأولى

Año de publicación

1403 AH

Ubicación del editor

قم

اجرائه مجرى الام وطرد الحكم في الأجداد والاخوة والأخوات.

ولو أسلم الكافر قبل الاستيلاء أحرز ولده الا صاغر، والظاهر أنه يجوز أولاد ابنه الأصاغر. ويمكن اشتراط كون الأوسط ميتا، فلو كان حيا التحق الولد به.

الثاني 2) - في التوابع وفيه أبحاث:

(الأول - في الحقوق)

قاعدة:

في ازدحام الحقوق، وهي وجوده ثلاثة:

(أحدها) حقوق الله تعالى، فتقدم الصلاة عند ضيق الوقت على الراتبة وعلى القضاء وعلى النوافل المطلقة مع اتساع الوقت وتقديم الوتر، وسنة الفجر على صلاة الليل عند الضيق، والصوم والنسك الواجبين على نفلهما.

والظاهر أنه لا ترتيب بين الصدقة الواجبة والمندوبة.

وتقديم الغسل الواجب على المستحب، وتقديم المتبرع بالماء الجنب على الميت والمحدث، وقيل الميت أولى. وتقديم الجنب على الحائض، وتقديم غسل الجنابة على رفع الحدث.

والأقرب تقديم غسل الجمعة على الأغسال المندوبة لو جامعت ولم يسع

Página 296