282

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Editor

عبد اللطيف الكوهكمري

Editorial

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Edición

الأولى

Año de publicación

1403 AH

Ubicación del editor

قم

في تفسيره . وهو يدل على تسمية القرابة المتباعدة رحما.

(الثاني) ما العلة التي يخرج بها عن القطيعة؟

الجواب المرجع في ذلك إلى العرف، لأنه ليس له حقيقة شرعية ولا لغوية وهو يختلف بالعادات وبعد المنازل وقربها.

(الثالث) بم الصلة؟

والجواب قال صلى الله عليه وآله: بلوا أرحامكم ولو بالسلام . وفيه تنبيه على أن السلام صلة.

ولا ريب أنه مع فقر بعض الأرحام وهم العمودان تجب الصلة بالمال، وتستحب لباقي الأقارب، ويتأكد في الوارث وهو قدر النفقة ومع الغنى فبالهدية في الأحيان بنفسه أو رسوله، وأعظم الصلة ما كان بالنفس. وفيه أخبار كثيرة.

ثم بدفع الضرر عنها، ثم بجلب النفع إليها، ثم بصلة من يحب وان لم يكن رحما للواصل كزوجة الأب والأخ ومولاه، وأدناها السلام بنفسه ورسوله والدعاء بظهر الغيب والثناء في المحضر.

(الرابع) هل الصلة واجبة أو مستحبة؟

والجواب انها تنقسم إلى الواجب وهو ما يخرج به عن القطعية، فان قطيعة

Página 283