250

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Editor

عبد اللطيف الكوهكمري

Editorial

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Edición

الأولى

Año de publicación

1403 AH

Ubicación del editor

قم

جوابه: ان المراد دهر الصائم " وال " عوض عن المضاف إليه، كقوله تعالى " فان الجنة هي المأوى " أي مأواه.

(الحادي عشر) هل فرق بين هذه الستة وبين ستة الأيام في الآية الأخرى؟

جوابه: نعم، لأن هذه الستة قد ثبت حكمها، وأما ستة الخلق فقيل لان الستة أول عدد تام، ونعني بالتام الذي إذا اجتمعت أجزاؤه لا تزيد عليه ولا تنقص وبغير التام هو الذي إذا اجتمعت أجزاؤه ينقص عنه، كالأربعة فان لها نصفا وربعا تنقص عنها وقد يكون زائدا وهو الذي أجزاؤه تزيد عليه كالاثني عشر، والعدد التام أحسن الاعداد كانسان خلق سويا والناقص كانسان ناقص عضوا والزائد كانسان خلق بيد زائدة.

(الخامس - الحج)

قاعدة:

للحج والعمرة المتمتع بها ميقات بحسب الزمان وميقات بحسب المكان، واتفق الأصحاب على أنه لا يجوز تقديمهما على الميقات الزماني، والأكثر على عدم جواز تقديم الاحرام على الميقات المكاني الا بالنذر إذا صادف الزمان، وكذلك جوزوا تقديم الاحرام على الميقات المكاني في العمرة المفردة الرجبية إذا خيف خروجه قبل ادراك الميقات، فسئل عن الفرق بين المكان والزمان مع استوائهما في التوقيت.

وأجيب: بأن ميقات الزمان مستفاد من قوله تعالى " الحج أشهر معلومات "

Página 251