229

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Editor

عبد اللطيف الكوهكمري

Editorial

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Edición

الأولى

Año de publicación

1403 AH

Ubicación del editor

قم

" ب " الجهر بالبسملة في مواضع الاخفات كذلك.

" ج " استحباب قراءة سورة بعينها في الفريضة مع وجوب أصل السورة.

" د " الجهر للامام بالأذكار والاخفات للمأموم، فإنه يوصف بالاستحباب مع وجوب أصله. ولو جعل الجهر صفة زائدة على الاخفات بحيث تكون نسبة الاخفات إلى الجهر كنسبة البعض إلى الكل لم يكن من هذا الباب.

" ه‍ " الهرولة بين الصفا والمروة موصوفة بالاستحباب مع وجوب أصل الحركة، وهو السبب في افتاء بعض الأصحاب وبوجوب الجهر في البسملة ووجوب الهرولة، لأنهم لحظوا أصل الوجوب ولم ينظروا إلى جواز الانفكاك.

" و " التسبيح في الركوع والسجود، فان التسبيحة الكبرى موصوفة بالأفضل مع قيام أصل الوجوب بها من حيث اشتمالها على التسبيح أو الذكر المطلق.

قاعدة:

الأصل في هيئات المستحب أن تكون مستحبة، لامتناع زيادة الوصف على الأصل. وقد خولف في مواضع:

1 - الترتيب في الاذان، وصفه الأصحاب بالوجوب.

2 رفع اليدين بالتكبير في التكبيرات الصلاة، وصفه المرتضى بالوجوب.

3 - وجوب القعود في النافلة أو القيام تخييرا ان قلنا بعدم جواز الاضطجاع.

وهذا وترتيب الاذان الوجوب بمعني الشرط، ومنه وجوب الطهارة للصلاة المندوبة، ويسمى الوجوب غير المستقر.

Página 230