217

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Editor

عبد اللطيف الكوهكمري

Editorial

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Edición

الأولى

Año de publicación

1403 AH

Ubicación del editor

قم

السفينة لا يمكنه الخروج منها، ولا المقيم العادم للقابل يصلون في الوقت بحسب الحال، ولكن يستحب التأخير إلى زوال العذر لادراك الكمالية ان أمكن زواله.

ولهذا يستحب لطالب الجماعة، والمسافر [و] المستوفر، والمبرد للظهر لشدة الحر منفردا ومجتمعا، والمتنفل قدر السبحتين، والعصر إلى المثلين، والعشاء إلى ذهاب الشفق، نافلة الليل إلى السحر، والمفيض العشائين إلى المشعر، والمستحاضة الظهر والمغرب إلى دخول ثانيهما، والقاضي يؤخر الأداء إلى آخر الوقت على الوقت، وللصائم المتوقع افطاره والمتمكن من استيفاء الافعال لمن يباح له رخصها والمتمكن من المندوبات.

فائدة :

الاذان مستحب للخمس، وقد يعرض له ما يخرجه عن ذلك، اما لعدم وقوعه صحيحا كأذان غير المميز من الطفل والمجنون وقبل الوقت في غير الصبح واذان الكافر وغير المرتب واذان السكران الذي لا تحصيل له.

وأما الكراهية كأذان الجماعة الثانية قبل تفرق الأولى أو لعصري عرفة والجمعة وعشاء المشعر، واما لعروض مبطل له كالارتداد والاغماء إذا طال الزمان والسكوت الطويل وعروض الجنون أو السكر والكلام الكثير في أثنائه الذي يخرجه عن الموالاة والاغماء والنوم مع الطول وترك شئ من كلماته عمدا.

أما الطهارة والاستقبال والذكورية وشبهها فشرط في كماله.

Página 218