نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Editorial
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edición
الأولى
Año de publicación
1403 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Miqdad Suyuri (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Editorial
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edición
الأولى
Año de publicación
1403 AH
Ubicación del editor
قم
وكذا من نذر الحج كل عام وفاته عام فإنه لا يقضي، ويمكن وجوب الاستيجار وإذا دخل مكة بغير احرام ناسيا أو متعمدا فان الظاهر أنه لا يجب عليه التدارك، ولو وجب فليس قضاء للأول بل هو واجب مستقل لأجل كونه الان خارج الحرم.
ولو نذر أن يتصدق بما فضل عن قوته كل يوم ثم فضلت فضلة فأتلفها فكل ما فضل بعدها في الأيام المستقبلة واجب عن يومه لا عن الغرم، فإذا لم يكن له مال فات التدارك.
ولو نذر أن يعتق كل عبد يملكه فملك ولما يعتق حتى مات ففي وجوب الاعتاق نظر، لأنهم انتقلوا إلى الوارث. الا أن يقال تعلق بهم وجوب العتق فلا يجري فيهم الإرث الا مع الحجر كالمرهون وتركة المديون.
ومما لا يستدرك نفقة القريب وان قدرها الحاكم، وهذا داخل في القاعدة.
وكذا زكاة الفطرة إذا قلنا بعدم نقصانها، وكذلك الجمعة والعيدان.
وهو قسمان:
وهي أنواع:
(الأول - الطهارة)
الاستجمار رخصة، وهو أمر خارج عن إزالة النجاسة المعتبرة ولكن اكتفى
Página 208