نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Editorial
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edición
الأولى
Año de publicación
1403 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Miqdad Suyuri (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Editorial
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edición
الأولى
Año de publicación
1403 AH
Ubicación del editor
قم
الأحكام اللازمة باعتبار جماعة قد تكون موزعة على رؤوسهم وقد تكون موزعة باعتبار تعلقهم، وكذا الحكم المعلق على عدد قد يوزع على ذلك العدد وقد يوزع على صنف ذلك العدد، ولا ضابط لذلك هنا يشمل الجميع.
نعم قد يشترط بعضها في ذلك فكانت قاعدة في الجملة، كالشفعاء والمتقاسمون يكون أنصباء والمؤن تابعة اما للرؤس أو للانصباء، وهو قوي.
وأقوى في الشفعة ما إذا أورث جماعة شقصا من واحد، لأنهم يأخذون لمورثهم ثم يتلقونه لأنفسهم.
ويحتمل أن يقال: يأخذون لأنفسهم، لان الميت لا يملك شيئا. ويضعف بأنهم يمنعون حينئذ لتأخر ملكهم عن الشراء إذا ملكهم بالإرث المتأخر عن الشراء.
ولا يحمل على حدهم القذف حيث هو ملكهم بالسوية، لان الحدود على غير مجاري المعاملات، فالشركاء في عبد إذا أعتق جماعة منهم يقوم حصص الرق بينهم بالسوية - قاله بعض الأصحاب. ويحتمل على الحصص.
ولو استأجر دابة لقدر فزاد فتلفت ففي كيفية ضمانها الوجهان، وكذا لو زاد الجلاد أو ضرب جماعة واحدا ضربا متفاوتا في العدد فمات أو جرحوا. والمشهور بين الأصحاب التساوي هنا ولا اعتبار بعدد الضربات والجراحات. ويمكن الفرق بأن السياط مضبوطة باعتبار وقوعها على ظاهر البدن والجراحة غير مضبوطة لأنها ذات غور ونكاية في الباطن لا يعلم قدره.
قلت: الفرق ضعيف، إذ السياط أيضا يمكن اعتبار تأثيرها في النكاية باعتبار قوة وقوعها على البدن وتأثر اللحم والفصل عنها، فاذن لا فرق.
Página 167