526

Mustadrak sobre la colección de fatwas de Shaykh al-Islam

المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٨ هـ

وقص الشارب ليس بعيب، بل فعله رسول الله ﷺ ومدح فاعله ومن عاب شيئا فعله رسول الله ﷺ أو أقر عليه عرف ذلك فإن أصر كفر (١) .
قال شيخنا: يجب الختان إذا وجبت الطهارة والصلاة (٢) .
وينبغي إذا راهق البلوغ أن يختتن، كما كانت العرب تفعل لئلا يبلغ إلا وهو مختون (٣) .
زمن صغر أفضل إلى التمييز، وقال الشيخ تقي الدين: هذا المشهور (٤) .
وليس حلق الرأس في غير نسك بسنة ولا قربة باتفاق المسلمين. وتنازعوا في كراهته، وكان ابن عمر ﵄ يعزر بحلق الرأس فإنه كان عند السلف مثله (٥) .
قال ابن القيم ﵀:
فصل
ويتعلق بالحلق مسألة القزع، وهي حلق بعض رأس الصبي وترك بعضه، وقال: أخرجاه في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر عن عمر بن نافع عن أبيه، عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله ﷺ عن القَزَعِ، والقَزَعُ أن يحلق بعض رأس الصبي ويدع بعضه» .

(١) مختصر الفتاوى (٢٨) وللفهارس العامة (٢/ ٣٥) .
(٢) الفروع (١/ ١٣٣) وللفهارس العامة (٢/ ٣٥) .
(٣) الاختيارات (١٠) وللفهارس العامة (٢/ ٣٥) .
(٤) الإنصاف (١/ ١٣٤)، وللفهارس العامة (٢/ ٣٥) .
(٥) مختصر الفتاوى (٢٨) وللفهارس العامة والتقريب (٢/ ٣٥) .

3 / 27