524

Mustadrak sobre la colección de fatwas de Shaykh al-Islam

المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٨ هـ

واختار أبو العباس في قواعده الإجزاء بالحجر المغضوب ونحوه من عصب ونحوها وفي المطعوم ونحوه، ومن مذهبه زوال النجاسة بغير الماء من المزيلات كماء الورد ونحوه (١) .
فإن توضأ قبله فهل يصح وضوءه؟ على روايتين: إحداهما: يصح، قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة: هذا أشهر (٢) .
باب السواك وسنن الوضوء
السواك يطلق على الفعل، وعلى ما يتسوك به، قال الليث: وتؤنثه العرب أيضا.
وغلطه الأزهري في ذلك وتبعه ابن سيدة في المحكم (٣) .
وهو في جميع الأوقات مستحب، والأصح ولو لصائم بعد الزوال وهو رواية عن أحمد وقاله مالك وغيره، قال أبو العباس: والسواك ما علمت أحدا كرهه في المسجد والآثار تدل على أن السلف كانوا يستاكون فيه فكيف يكره (٤)؟
وعنه يستحب للصائم كل وقت اختاره شيخنا (٥) .
ويستاك بيساره، نقله حرب، قال شيخنا: ما علمت إما ما خالف فيه كاستنثاره (٦) .
وذكر أصحابنا ﵏ استحباب الإدهان مطلقا، وخصه الشيخ

(١) الزركشي (١/ ٢٢٨) وللفهارس (٢/ ٣٤) .
(٢) الإنصاف (١/ ١١٤) وللفهارس العامة (٢/ ٣٤)
(٣) الاختيارات (١٠) وللفهارس العامة (٢/ ٣٤) .
(٤) الاختيارات (١٠) وللفهارس العامة (٢/ ٣٤) .
(٥) الفروع (١/ ١٢٥) وللفهارس العامة (٢/ ٣٤) .
(٦) الفروع (١/ ١٢٨) ف (٢/ ٣٤) .

3 / 25