522

Mustadrak sobre la colección de fatwas de Shaykh al-Islam

المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٨ هـ

قال الشيخ تقي الدين: ينبغي أن نقول بوجوب الاستنجاء باليسرى ومسح الفرج بها لأن النهي في كليهما: الإنصاف (٨/ ٣٢٦) وللفهارس (٢/ ٣٤) .
ويكره رفع ثوبه قبل دنوه من الأرض وهو الصحيح جزم به في الفصول والمغنى وشرح ابن منجا وشرح العمدة للشيخ تقي الدين (١) .
يحرم استقبال القبلة واستدبارها عند التخلي مطلقا سواء الفضاء والبنيان وهو رواية اختارها أبو بكر عبد العزيز، ولا يكفي انحرافه عن الجهة (٢) .
وقال الشيخ: يستحب أن يمكث بعد البول قليلا (٣) .
ونص أحمد: لا يستجمر في غير المخرج، وقيل: يستجمر في الصفحتين والحشفة (وش) واختار شيخنا وغيره ذلك لعموم الأدلة بجواز الاستجمار ولم ينقل عنه ﷺ في ذلك تقدير (٤) .
وحدد الشيخ تقي الدين في شرح العمدة ما يتجاوز موضع العادة بأن ينتشر الغائط إلى نصف باطن الألية فأكثر، والبول إلى نصف الحشفة فأكثر فحينئذ يتعين الماء (٥) .
قوله: وفي وجوب غسل ما أمكن من داخل فرج ثيب في نجاسة وجنابة وجهان:

(١) تصحيح الفروع (١/ ١١٥) وللفهارس العامة (٢/ ٣٤) .
(٢) الاختيارات (٢٨) والإنصاف (١/ ١٠١) وللفهارس العامة (٢/ ٣٤) .
(٣) الفروع (١/ ١١٨) وللفهارس العامة (٢/ ٣٤) .
(٤) الفروع (١/ ١١٩) والاختيارات (٩) وللفهارس (٢/ ٣٤) .
(٥) الإنصاف (١/ ١٠٥) وللفهارس (٢/ ٣٤) .

3 / 23