415

Mustadrak sobre la colección de fatwas de Shaykh al-Islam

المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٨ هـ

[شيخنا]:
[إذا كانت أكثر أوصافا]
مسألة: إذا كانت إحدى العلتين أكثر أوصافا فالقليلة الأوصاف أولى. وقال بعض الشافعية وإسماعيل: هما سواء. هذا نقل الحلواني وأبي الخطاب (١) .
[شيخنا]
[وإذا كانت إحداهما حسية أو إحداهما موجودة في الحال]
مسألة: إذا كانت إحداهما حسية والأخرى حكمية، أو إحداهما إثباتا والأخرى نفيا فلا ترجيح بذلك. وقال بعض الجدليين: ترجح المثبتة الحسية. وقال القاضي وغيره: الثابتة أولى. قال أبو الخطاب وغيره: الحكمية أولى وقال (٢): المثبتة أولى، ولم يذكر فيه خلافا (٣) .
[شيخنا]: ... ... ... فصل
ومنها: أن تكون إحداهما موجودة في الحال، وصفة أخرى مما يجوز وجوده في الثاني، كقولنا في ر هن المشاع: «عين يصح بيعها» هو راجح على قولهم: «قارن العقد معنى يوجب استحقاق رفع يده في الثاني» (٤) .
[شيخنا]: ... ... ... فصل
[وإذا كان أصلها أقوى]
وترجح إحدى العلتين: بكون أصلها أقوى، مثل أن يكون أصلها مجمعا عليه والأخرى أصلها مختلف فيه (٥) .

(١) المسودة ص ٣٧٨ ف ٢/٢٢.
(٢) المسودة ص ٣٧٩ ف ٢/٢٢.
(٣) لم يذكر القائل هنا.
(٤) المسودة ص ٣٨٢ ف ٢/٢٢.
(٥) المسودة ص ٣٨٢ ف ٢/٢٢.

2 / 205