409

Mustadrak sobre la colección de fatwas de Shaykh al-Islam

المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٨ هـ

[المفهوم]
المفهوم لا عموم له عند المصنف ... والشيخ تقي الدين وغيرهم من الأصوليين، وأنه يكفي فيه صورة واحدة، كما هو مذكور في أصول الفقه (١) .
[شيخنا]: ... ... ... فصل
في فحوى الخطاب
[فحوى الخطاب]
منه: ما يكون المتكلم قصد التنبيه بالأدنى على الأعلى، كآية البر، فهذا معلوم أنه قصد المتكلم بهذا الخطاب، وليس قياسا وجعله قياسا غلط فإنه هو المراد بهذا الخطاب.
ومنه: ما لم يكن قصد المتكلم إلا القسم الأدنى؛ لكن يعلم أنه يثبت مثل ذلك الحكم في الأعلى. وهذا ينقسم إلى مقطوع، ومظنون. ومثالهما ما احتج به أحمد ﵁ وقد سئل عن رهن المصحف عند أهل الذمة، فقال: لا «نهى النبي ﷺ أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو» . فهذا قاطع؛ لأنه إذا نهى عما قد يكون وسيلة إلى نيلهم إياه فهو عن إنالتهم إياه أنهى وأنهى. واحتج أن لا شفقة لذمي بقوله: «إذا لقيتموهم في طريق فألجئوهم إلى أضيقه» فإذا كان ليس لهم في الطريق حق فالشفعة أحرى ألا يكون لهم فيها حق، وهذا مظنون (٢) .

(١) الإنصاف ١/٧٣ ف ٢/٢٠، ٢٢.
(٢) المسودة ص ٣٤٧ ف ٢/٢٠.

2 / 199