225

Musnad Muwatta

مسند الموطأ للجوهري

Editor

لطفي بن محمد الصغير، طه بن علي بُو سريح

Editorial

دار الغرب الإسلامي

Edición

الأولى

Año de publicación

١٩٩٧ م

Ubicación del editor

بيروت

Géneros
The Approved
•
Regiones
Irak
•
حَبِيبٌ، قَالَ مَالِكٌ: عِفَاصُهَا كَانَتْ فِي خَرِيطَةِ وَالْوِكَاءُ الَّذِي تُرْبَطُ بِهِ.
وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ الْعَفَّاصُ: الْخَرْقَةُ وَالْوِكَاءُ: الْخَيْطُ.
وَقَالَهُ اللَّيْثُ ".
وَقَالَ غَيْرُهُ: حِذَاؤُهَا: أَخْفَافُهَا لا تُبَالِي حَيْثُ وَطِئَتْ وَسِقَاؤُهَا كَرْشُهَا تَرِدُ الْمَاءَ فَتَشْرَبُ مِنْ غَيْرِ سَاقٍ، وَإِنْ كَانَ الشِّتَاءُ اجْتَزَأَتْ بِأَكْلِ الرَّطْبِ مِنَ الْمَرْعَى وَقِيلَ: إِنَّهَا تَصْبِرُ عَنِ الْمَرْعَى ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَأَكْثَرَ.
وَقَوْلُهُ ﵇: فِي الْغَنَمِ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ " يَقُولُ: إِنْ أَخَذْتَهَا وَإِلا أَخَذَهَا أَخُوكَ أَوِ الذِّئْبُ

1 / 307