Musnad Mustakhraj sobre Sahih Muslim
المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم
Editor
محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي
Editorial
دار الكتب العلمية-بيروت
Edición
الأولى
Año de publicación
١٤١٧هـ - ١٩٩٦م
Ubicación del editor
لبنان
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلادٍ ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ ثَنَا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ وَحَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ ثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ قَالُوا ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلالٍ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا وَصَاحِبٌ لِي نَتَذَاكَرُ حَدِيثًا إِذْ قَالَ أَبُو صَالِحٍ السَّمَّانُ أَلا أُحَدِّثُكُمْ مَا سَمِعْتُ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَرَأَيْتُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا مَعَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يُصَلِّي يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ إِذْ جَاءَ شَابٌّ مِنْ بَنِي أَبِي مُعَيْطٍ يُرِيدُ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَدَفَعَ فِي نَحْرِهِ فَنَظَرَ فَلَمْ يَرَ مَسَاغًا إِلا بَيْنَ يَدَيْ أَبِي سَعِيدٍ فَعَادَ فَدَفَعَ فِي نَحْرِهِ أَشَدَّ مِنَ الدَّفْعَةِ الْأُولَى فَقَامَ فَقَالَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ ثُمَّ زَاحَمَ النَّاسَ فَخَرَجَ فَدَخَلَ عَلَى مَرْوَانَ فَشَكَى إِلَيْهِ مَا لَقِيَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ فَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ عَلَى مَرْوَانَ فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ مَا لَكَ وَلِابْنِ أَخِيكَ جَاءَ يَشْكُوكَ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ (إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى الشَّيْءِ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْ فِي نَحْرِهِ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ)
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ شَيْبَانَ لَفْظُهُمَا سَوَاءٌ
١١٢٠ - حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ ثَنَا شُرَيْحٌ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا شُرَيْحُ بْنُ يُونُسَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ح وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ فَارِسٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالُوا ثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ ح وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا ابْنُ شِيرَوَيْهِ ثَنَا إِسْحَاقُ أَنْبَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ أنبا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ (إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ)
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ وَهَارُونَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ أَبِي فُدَيْكٍ وَرَوَاهُ أَيْضًا عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَنَفِيِّ عَنِ الضَّحَّاكِ
2 / 114