204

Musnad Mustakhraj sobre Sahih Muslim

المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم

Editor

محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي

Editorial

دار الكتب العلمية-بيروت

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٧هـ - ١٩٩٦م

Ubicación del editor

لبنان

Géneros
extractions
Regiones
Irán
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ قُتَيْبَةَ
٤٣٣ - حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ أَحْمَدَ نَا مُطَّلِبُ بْنُ شُعَيْبٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالا نَا أَبُو يَعْلَى نَا أَبُو خَيْثَمَةَ ثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنُ حُبَيْشٌ ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا ثَنَا مُحَمَّدٌ ابْن الْمُثَنَّى نَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (لَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي الْحِجْرِ وَقُرَيْشٌ تَسْأَلُنِي عَنْ مَسْرَايَ فَسَأَلَتْنِي عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ لَمْ أُثْبِتْهَا فَكُرِبْتُ كَرْبًا لَمْ أُكْرِبْ مِثْلَهُ قَطُّ فَرَفَعَهُ اللَّهُ لِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ مَا يَسْأَلُونِي عَنْ أَشْيَاءٍ إِلَّا أنبأئهم وَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الأَنْبِيَاءِ فَإِذَا مُوسَى قَائِمٌ يُصَلِّي فَإِذَا رَجُلٌ ضَرْبٌ جَعْدٌ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ وَإِذَا عِيسَى قَائِمٌ يُصَلِّي أَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ وَإِذَا إِبْرَاهِيمُ قَائِمٌ يُصَلِّي أَشْبَهُ النَّاسِ بِهِ صَاحِبُكُمْ يَعْنِي نَفْسَهُ فَحَانَتِ الصَّلاةُ فَأَمَمْتُهُمْ فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنَ الصَّلاةِ قَالَ لِي قَائِلٌ يَا مُحَمَّدُ هَذَا مَالِكٌ صَاحِبُ النَّارِ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ فَبَدَأَنِي بِالسَّلَامِ) صَحِيح
لَفْظُ أَبِي خَيْثَمَةَ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي خَيْثَمَةَ عَنْ حُجَيْنٍ
٤٣٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الطَّلْحِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ غَنَّامٍ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ نَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مَالِكٍ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ أَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ (لَمَّا أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ انْتَهَى بِهِ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَهِيَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ وَإِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يُعْرَجُ بِهِ مِنَ الأَرْضِ فَيُقْبَضُ مِنْهَا قَالَ ﴿إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى﴾ النَّجْم ١٦ قَالَ فِرَاشٌ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ فَأُعْطِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلاثًا أُعْطِيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَأُعْطِيَ خَاتِمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَغُفِرَ لِمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِهِ مِنْ أُمَّتِهِ إِلا الْمُقْحمَات) صَحِيحٌ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعَنْ أَبِي خَيْثَمَةَ وَمُحَمَّدِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَغُفِرَ لِمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئا من أمته الْمُقْحِمَاتِ وَلَمْ يَقُلْ إِلا الْمُقْحِمَاتِ الْمُهْلِكَاتِ الْقِحَامُ الْأُمُورُ الْعِظَامُ الَّذِي لَا يَرْكَبُهَا كُلُّ أَحَدٍ

1 / 239