171

Musnad Mustakhraj sobre Sahih Muslim

المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم

Editor

محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي

Editorial

دار الكتب العلمية-بيروت

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٧هـ - ١٩٩٦م

Ubicación del editor

لبنان

Géneros
extractions
Regiones
Irán
قَالَ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثمنا قَلِيلا﴾ الْآيَة فَقَالَ الأَشْعَثُ مَا يُحَدِّثُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ الأَشْعَثُ فِيَّ نَزَلَتْ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ آخَرَ أَرْضٌ فَخَاصَمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَلَكَ بَيِّنَةٌ قُلْتُ لَا فَقَالَ فَيَمِينُهُ قُلْتُ إِذًا يَحْلِفُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ (مِنْ حَلَفَ عَلَى يمِينِ صَبْرٍ لِيَقْتَطِعَ بهَا مَال امرىء مُسْلِمٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللَّهَ ﷿ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ) قَالَ فَنَزَلَتْ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يشْتَرونَ بِعَهْد الله﴾ الْآيَة صَحِيح وَإِسْنَاده من طَرِيقه الأول ضَعِيف
اللَّفْظُ لِهَنَّادٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ وَكِيعٍ وَعَنِ ابْنِ نُمَيْرٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٍ وَعَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ عَنْ وَكِيعٍ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ غَيْرُ مَرْفُوعٍ مِنْ قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ وَمَرْفُوعٌ مِنْ قَوْلِ الأَشْعَثِ
٣٥٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنُ شِيرَوَيْهِ ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنَا جَرِيرٌ ح ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ثَنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يمِينِ يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالا وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ كِتَابُ اللَّهِ ﷿ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْد الله﴾ قَالَ فَخَرَجَ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ عَلَيْنَا مَا يُحَدِّثُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقُلْنَا كَذَا وَكَذَا فَقَالَ صَدَقَ كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ الرَّجُلِ خُصَومَةٌ فِي أَرْضٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (شُهُودُكَ وَإِلا حَلَفَ) قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذًا يَحْلِفُ لِي وَلا يُبَالِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (مِنْ حَلَفَ عَلَى يمِينِ صَبْرٍ لِيَقْتَطِعَ بهَا مَال امرىء مُسْلِمٍ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ الله وَأَيْمَانهمْ﴾ الأية ٢ صَحِيح
٣٥٧ - حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ ثَنَا سُفْيَانُ ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَعْيَنَ وَجَامِعُ بْنُ أَبِي رَاشِدٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَكِّيُّ ثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَامِعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ سَمِعَا شَقِيقًا يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ (من حلف على مَال امرىء مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَان) صَحِيح قَالَ عَبْدُ اللَّهِ ثُمَّ

1 / 205