319

Musnad Al-Imam Zayd

مسند الإمام زيد

Editorial

دار مكتبة الحياة

Año de publicación

1966 AH

Ubicación del editor

بيروت

يؤرث المجوس بالقرابة من وجهين (1) ولا يؤرثهم بنكاح (2) لا يحل في الاسلام.

= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يتوارث اهل ملتين.

باب الغرقى والهدمي:

= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام انه كان يؤرث الغرقى والهدمي (3) والقتلى الذين لا يعلم أيهم مات اولا بعضهم من بعض ولا يؤرث أحدا منهم ما ورث منه صاحبه شيئا.

Página 371

Musnad Al-Imam Zayd | Usul