293

Muqnic en Ciencias del Hadiz

المقنع في علوم الحديث

Editor

عبد الله بن يوسف الجديع

Editorial

دار فواز للنشر

Edición

الأولى

Año de publicación

1413 AH

Ubicación del editor

السعودية

Regiones
Egipto
•
Imperios y Eras
Otomanos
١ - وَجوزهُ اللَّيْث وَمَنْصُور، وَغير وَاحِد من عُلَمَاء الْمُحدثين وأكابرهم.
الْقسم السَّادِس
٢
- إِعْلَام الرَّاوِي الطَّالِب أَن هَذَا الحَدِيث، أَو الْكتاب سَمَاعه، أَو رِوَايَته مُقْتَصرا عَلَيْهِ، من ٣ غير أَن يَقُول: (اروه عني) أَو: (أَذِنت لَك فِي رِوَايَته):
فجوز الرِّوَايَة بِهِ كثير من أَصْحَاب ٤ الْفُنُون.
وَزَاد بعض الظَّاهِر فَقَالَ: لَو قَالَ: (هَذِه روايتي لَا تَرَوْهَا) كَانَ لَهُ رِوَايَتهَا ٥ عَنهُ، كَمَا فِي السماع.
وَالْمُخْتَار أَنه لَا يجوز الرِّوَايَة لَهُ بِهِ، لعدم الْإِذْن، وَصَارَ كالشاهد ٦ إِذا ذكر فِي غير مجْلِس الحكم شَهَادَته بِشَيْء، فَلَيْسَ لمن يسمعهُ أَن يشْهد على شَهَادَته إِذا ٧ لم يَأْذَن لَهُ وَلم يشهده على شَهَادَته، وَذَلِكَ مِمَّا تَسَاوَت فِيهِ الرِّوَايَة وَالشَّهَادَة وَإِن افْتَرقَا ٨ فِي غَيره.
ثمَّ أَنه يجب الْعَمَل بِهِ إِن صَحَّ سَنَده، وَإِن لم يجز لَهُ رِوَايَته، لِأَن ذَلِك يَكْفِي ٩ فِيهِ صِحَّته فِي نَفسه.
الْقسم الرَّابِع
الْوَصِيَّة
بِأَن يُوصي عِنْد مَوته، أَو سَفَره، بِكِتَاب ١٠ يرويهِ لشخص.

1 / 333