287

Muqnic en Ciencias del Hadiz

المقنع في علوم الحديث

Editor

عبد الله بن يوسف الجديع

Editorial

دار فواز للنشر

Edición

الأولى

Año de publicación

1413 AH

Ubicación del editor

السعودية

Regiones
Egipto
•
Imperios y Eras
Otomanos
١
- وَلَو قَالَ حدث عني بِمَا فِيهِ إِن كَانَ حَدِيثي مَعَ الْبَرَاءَة من الْغَلَط كَانَ جَائِزا حسنا ٢ قَالَه الْخَطِيب
النَّوْع الثَّانِي المناولة الْمُجَرَّدَة عَن الْإِجَازَة
بِأَن الرِّوَايَة يناوله ٣ مُقْتَصرا على هَذَا سَمَاعي فَلَا تصح الرِّوَايَة بهَا وعابها غير وَاحِد من الْفُقَهَاء والأصوليين ٤ على الْمُحدثين الَّذين أجازوها وسوغوا الرِّوَايَة بهَا وَحكى الْخَطِيب عَن طَائِفَة من أهل الْعلم ٥ أَنهم صححوها وأجازوا الرِّوَايَة بهَا وَسَيَأْتِي إِن شَاءَ الله قَول من أجَاز الرِّوَايَة بِمُجَرَّد ٦ إِعْلَام الشَّيْخ الطَّالِب أَن هَذَا الْكتاب سَمَاعه من فلَان
وَهَذَا يزِيد على ذَلِك ويترجح بِمَا ٧ فِيهِ من المناولة فَإِنَّهَا لَا تَخْلُو من إِشْعَار بِالْإِذْنِ فِي الرِّوَايَة بهَا على الصَّحِيح الَّذِي ٨ قَالَه الْفُقَهَاء والأصوليون
قلت وَلم يشْتَرط صَاحب الْمَحْصُول الْإِذْن بل وَلَا المناولة بل ٩ الْإِشَارَة كَافِيَة خلافًا لبَعض الْمُحدثين
نعم كَلَام الْآمِدِيّ يَقْتَضِي اشْتِرَاط الْإِذْن فِيهَا

1 / 327