275

Muqnic en Ciencias del Hadiz

المقنع في علوم الحديث

Editor

عبد الله بن يوسف الجديع

Editorial

دار فواز للنشر

Edición

الأولى

Año de publicación

1413 AH

Ubicación del editor

السعودية

Regiones
Egipto
•
Imperios y Eras
Otomanos
١ - أجزت لَك أَن تروي عَنهُ تَقْدِيره أجزت لَك مَا لَا يجوز شرعا أَو أجزت لَك أَن تكذب عَليّ ٢ لِأَن الشَّرْع لَا يُبِيح رِوَايَة مالم يسمع
ثمَّ إِن الَّذِي اسْتَقر عَلَيْهِ الْعَمَل وَقَالَ بِهِ جَمَاهِير ٣ الْمُحدثين وَغَيرهم القَوْل بجوازها وَإِبَاحَة الرِّوَايَة بهَا
وَفِي الِاحْتِجَاج لذَلِك غموض وَيتَّجه ٤ أَن تَقول إِذا أجَاز لَهُ أَن يروي مروياته فقد أخبرهُ بهَا جملَة فَهُوَ كَمَا لَو اخبره بهَا تَفْصِيلًا ٥
وإخباره بهَا غير مُتَوَقف على التَّصْرِيح نطقا كَمَا فِي الْقِرَاءَة على الشَّيْخ كَمَا سلف وَالْغَرَض ٦ حَاصِل بِالْإِجَازَةِ المفهمة
ثمَّ أَنه كَمَا تجَاوز الرِّوَايَة بِالْإِجَازَةِ يجب الْعلم بالمروي بهَا ٧ خلافًا لمن قَالَ من أهل الظَّاهِر وَمن تَابعهمْ إِنَّه لَا يجب الْعَمَل بِهِ وَإنَّهُ جَار مجْرى الْمُرْسل ٨ وَهَذَا بَاطِل لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْإِجَازَة مَا يقْدَح فِي اتِّصَال الْمَنْقُول بهَا وَفِي الثِّقَة بِهِ
النَّوْع ٩ الثَّانِي
أَن يُجِيز لمُعين فِي غير معِين
كأجزتك مسموعاتي أَو مروياتي
فَالْخِلَاف فِيهِ أقوى ١٠ وَكثر
وَالْجُمْهُور من الْمُحدثين وَالْفُقَهَاء وَغَيرهم جوزوا الرِّوَايَة بهَا وأوجبوا الْعَمَل ١١ بِمَا رُوِيَ بهَا بِشَرْطِهِ

1 / 315