216

Muqnic en Ciencias del Hadiz

المقنع في علوم الحديث

Editor

عبد الله بن يوسف الجديع

Editorial

دار فواز للنشر

Edición

الأولى

Año de publicación

1413 AH

Ubicación del editor

السعودية

Regiones
Egipto
•
Imperios y Eras
Otomanos
١ - وَهَذَا على مَا قدمْنَاهُ
السَّابِعَة إِذا روى الْعدْل عَن من سَمَّاهُ لم يكن تعديلا لَهُ عِنْد ٢ الْأَكْثَرين وَهُوَ الصَّحِيح
وَقيل هُوَ تَعْدِيل لِأَن ذَلِك يتضمنه
وَهَذَا مَرْدُود لِأَنَّهُ يجوز أَن يروي ٣ عَن غير عدل فَلم تَتَضَمَّن رِوَايَته عَنهُ تعديله
قَالَ الشَّيْخ وَهَكَذَا نقُول إِن عمل الْعَالم وفتياه ٤ على وفْق حَدِيثه لَيْسَ حكما مِنْهُ بِصِحَّة ذَلِك الحَدِيث وَكَذَا مُخَالفَته للْحَدِيث لَيست قدحا مِنْهُ ٥ فِي صِحَّته وَلَا رُوَاته
قلت صرح أهل الْأُصُول بِأَن الْعَمَل بخبرة تَزْكِيَة لَهُ إِلَّا أَن يُمكن حمله ٦ على الِاحْتِيَاط أَو على الْعَمَل بِدَلِيل آخر وَافق الْخَبَر فَلَا قَالَه فِي الْمَحْصُول
وَالْمُخْتَار ٧ عِنْد الْآمِدِيّ وَابْن الْحَاجِب وَغَيرهمَا فِي الْأُصُول أَن رِوَايَة من لَا يروي إِلَّا عَن الْعدْل تَزْكِيَة ٨ للَّذي روى عَنهُ
وَقيل لَا مُطلقًا كَمَا أَن ترك الْعَمَل لَيْسَ بِجرح
وَقيل نعم مُطلقًا

1 / 255