213

Muqnic en Ciencias del Hadiz

المقنع في علوم الحديث

Editor

عبد الله بن يوسف الجديع

Editorial

دار فواز للنشر

Edición

الأولى

Año de publicación

1413 AH

Ubicación del editor

السعودية

Regiones
Egipto
•
Imperios y Eras
Otomanos
١ - فَم يشْتَرط فِي جرح رَاوِيه وتعديله بِخِلَاف الشَّهَادَة
قلت فعلى هَذَا تقبل تَزْكِيَة الْمَرْأَة ٢ وَالْعَبْد العارفين فِي الرِّوَايَة وَالشَّهَادَة أَيْضا وَصرح بِهِ الإِمَام وَغَيره وَاخْتَارَهُ القَاضِي ٣ أَبُو بكر فِي الْمَرْأَة قَالَ إِلَّا تزكيتها فِي الحكم الَّذِي لَا تقبل شهادتها فِيهِ بعد أَن حكى ٤ عَن أَكثر الْفُقَهَاء من أهل الْمَدِينَة وَغَيرهم الْمَنْع فِيهَا
وَقَالَ فِي العَبْد يجب قبُولهَا فِي ٥ الْخَبَر دون الشَّهَادَة كَمَا فِي الْقبُول
قَالَ وَالَّذِي يُوجب الْقيَاس وجوب قبو تَزْكِيَة كل عدل ٦ مرضِي ذكر وَأُنْثَى حر أَو عبد كشاهد أَو مخبر
قَالَ الْخَطِيب فِي كِفَايَته وَالْأَصْل فِي الْبَاب ٧ سُؤال الشَّارِع بَرِيرَة فِي قصَّة الْإِفْك عَن حَال عَائِشَة وجوابها لَهُ
قلت وَقِيَاس مَا أسلفناه ٨ قبُول جرحها أَيْضا
الْخَامِسَة إِذا اجْتمع فِي شخص جرح وتعديل فالجرح مقدم

1 / 252