Muntaqa Min Minhaj Ictidal
المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال
Editor
محب الدين الخطيب
Géneros
•The people of the tradition and the community
Refutations and Debates of the Sunnis against Other Sects
Regiones
•Siria
Imperios y Eras
Mamelucos
النُّبُوَّة فَهَذَا يُعْطي أَنه ﷺ مَا كَانَ مُسْتقِلّا بِأَمْر الْأمة فِي حَيَاته ثمَّ قُلْنَا يَا أَحمَق فَهَذَا نَص فِي الْبَاب فَأَي الشَّرِيكَيْنِ تَعْنِي
قَالَ الْبُرْهَان الثَّامِن وَالثَّلَاثُونَ (إخْوَانًا على سرر مُتَقَابلين) من مُسْند أَحْمد بِإِسْنَادِهِ إِلَى زيد بن أبي أوفى قَالَ دخلت على رَسُول الله ﷺ فِي مَسْجده فَذكر قصَّة مؤاخاة رَسُول الله ﷺ فَقَالَ عَليّ لقد ذهبت روحي وَانْقطع ظَهْري حِين فعلت بِأَصْحَابِك مَا فعلت غَيْرِي فَإِن كَانَ هَذَا من سخطك عَليّ فلك العتبى
فَقَالَ رَسُول الله ﷺ وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ مَا اخْتَرْتُك إِلَّا لنَفْسي فَأَنت مني بِمَنْزِلَة هَارُون من مُوسَى إِلَّا أَنه لَا نَبِي بعدِي
وَأَنت أخي ووارثي وَأَنت معي فِي قصري فِي الْجنَّة وَمَعَ ابْنَتي
ثمَّ تَلا رَسُول الله ﷺ (إخْوَانًا على سرر مُتَقَابلين (
فَلَمَّا اخْتصَّ عَليّ بمؤاخاة رَسُول الله ﷺ كَانَ هُوَ الإِمَام
قُلْنَا هَذَا مَا رَوَاهُ أَحْمد قطّ
وَإِنَّمَا هُوَ من زيادات الْقطيعِي الَّتِي غالبها سَاقِط فَقَالَ حَدثنَا عبد الله بن مُحَمَّد بن عبد الْعَزِيز الْبَغَوِيّ حَدثنَا حُسَيْن بن مُحَمَّد الدراع حَدثنَا عبد الْمُؤمن بن عباد أخبرنَا يزِيد بن معن عَن عبد الله بن شُرَحْبِيل عَن زيد بن أبي أوفى وَقد أسقطت مِنْهُ يَا رَافِضِي فَإِن فِيهِ فَقَالَ يَا رَسُول الله وَمَا أرث مِنْك قَالَ مَا ورث الْأَنْبِيَاء قبلي كتاب الله وَسنة نَبِيّهم وَهُوَ مَكْذُوب بإتفاق أهل الْمعرفَة وَأَحَادِيث المؤاخاة كلهَا كذب وَلَا آخى النَّبِي ﷺ بَين مُهَاجِرِي ومهاجري وَلَكِن بَين الْمُهَاجِرين وَالْأَنْصَار
ثمَّ قَوْله ووارثى لَا يَسْتَقِيم فَإِن أَرَادَ مِيرَاث المَال بَطل قَوْلهم إِن فَاطِمَة ورثته وَكَيف يَرث ابْن الْعم مَعَ وجود الْعم وَهُوَ الْعَبَّاس وَمَا الَّذِي خصّه بِالْإِرْثِ دون سَائِر بني الْعم الَّذين هم فِي دَرَجَة وَاحِدَة
وَإِن أَرَادَ وَارِث علمه أَو الْولَايَة بَطل احتجاجهم بقوله (وَورث سُلَيْمَان دَاوُد) وَبِقَوْلِهِ (يَرِثنِي وَيَرِث من آل يَعْقُوب)
1 / 460