440

Muntaqa Min Minhaj Ictidal

المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال

Editor

محب الدين الخطيب

خصماؤك غضابا مفحمين
وَإِذا كَانَ خير الْبَريَّة وَجب أَن يكون الإِمَام
وَالْجَوَاب الْمُطَالبَة بِصِحَّتِهِ وَإِن كُنَّا جازمين بِوَضْعِهِ
ثمَّ هُوَ معَارض بِمن قَالَ إِن الَّذين آمنُوا وَعمِلُوا الصَّالِحَات هم الْخَوَارِج والنواصب
وَيَقُولُونَ من تولى عليا فَهُوَ كَافِر
ويحتجون على ذَلِك بقوله (وَمن لم يحكم بِمَا أنزل الله فَأُولَئِك هم الْكَافِرُونَ) قَالُوا وَمن حكم الرِّجَال فِي دين الله فقد حكم بِغَيْر مَا أنزل الله فَيكون كَافِرًا
وَقَالَ (وَمن يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُم فَإِنَّهُ مِنْهُم)
وَقَالَ هُوَ وَعُثْمَان وشيعتهما مرتدون بقول النَّبِي ﷺ ليذادن رجال عَن حَوْضِي كَمَا تذاد الْإِبِل الغريبة فَأَقُول رب أَصْحَابِي أَصْحَابِي فَيُقَال إِنَّك لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بعْدك وَبِقَوْلِهِ لَا ترجعوا بعدِي كفَّارًا يضْرب بَعْضكُم رِقَاب بعض فَهَذَا وَإِن كَانَ بَاطِلا فحجج الرافضة أبطل مِنْهُ
وَقد صنف الجاحظ كتابا للمروانية وَذكر حجَجًا لَهُم لَا يُمكن الرافضي نقضهَا بل يحْتَاج إِلَى أهل السّنة حَتَّى ينقضوها
قَالَ الْبُرْهَان الرَّابِع وَالثَّلَاثُونَ قَوْله (وَهُوَ الَّذِي خلق من المَاء بشرا فَجعله نسبا وصهرا) فِي تَفْسِير الثَّعْلَبِيّ عَن ابْن سِيرِين قَالَ نزلت فِي النَّبِي ﷺ زوج عليا فَاطِمَة وَلم يثبت لغير على ذَلِك فَكَانَ أفضل فَيكون هُوَ الإِمَام قُلْنَا وَهَذَا من الْكَذِب على ابْن سِيرِين وَالسورَة مَكِّيَّة قبل زواجه بفاطمة بدهر وَالْآيَة مُطلقَة فَإِن تناولت مصاهرة النَّبِي ﷺ لعَلي فقد تناولت مصاهرته لعُثْمَان مرَّتَيْنِ وَلأبي الْعَاصِ مرّة وتناولت مصاهرة أبي بكر وَعمر للنَّبِي ﷺ فَإِنَّهُ تزوج بإبنتيهما فمصاهرته ثَابِتَة للخلفاء الْأَرْبَعَة فانتفت الخصوصية
قَالَ الْبُرْهَان الْخَامِس وَالثَّلَاثُونَ قَوْله (اتَّقوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقين) أوجب الله علينا الْكَوْن مَعَ الْمَعْلُوم مِنْهُم الصدْق وَلَيْسَ إِلَّا الْمَعْصُوم إِذْ لَا مَعْصُوم من الْأَرْبَعَة سواهُ
وَعَن ابْن عَبَّاس أَنَّهَا نزلت فِي عَليّ قُلْنَا الصّديق مُبَالغَة

1 / 458