منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Editor
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Editorial
مجمع البحوث الإسلامية
Edición
الأولى
Año de publicación
1412 AH
Ubicación del editor
مشهد
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Al-ʿAllama al-Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Editor
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Editorial
مجمع البحوث الإسلامية
Edición
الأولى
Año de publicación
1412 AH
Ubicación del editor
مشهد
الله، فأين الكعبان؟ قال: (ها هنا، يعني المفصل دون عظم الساق) (١).
الثاني: يجوز المسح مقبلا ومدبرا.
لنا: أنه قد امتثل الأمر بالمسح، ولما رواه الشيخ في الصحيح، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا) (٢).
وروى يونس، قال: أخبرني من رأى أبا الحسن عليه السلام بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلا القدم (٣).
الثالث: لا يجوز استيناف ماء جديد، لما قلناه (٤) في مسح الرأس.
الرابع: لو كان على رجليه رطوبة غير ماء الوضوء، ثم مسح بباقي النداوة على تلك الرطوبة، فالوجه الإجزاء، خلافا لوالدي رحمه الله تعالى لأنه أتى بالمسح ببقية النداوة ولم يستأنف للوضوء، فأجزأه عملا بالأصل. وكذا لو كان في الماء، فأخرج رجليه منه، ومسح عليهما. وفي الجميع نظر.
الخامس: يجب الانتهاء في المسح إلى الكعب، لقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/5/6" target="_blank" title="المائدة: 6">﴿إلى الكعبين﴾</a> (5) وبدون الانتهاء لا تحصل الغاية. وهل يجب إدخالهما في المسح؟ قال بعض الأصحاب: لا (6)، لما رواه زرارة وبكير، عن أبي جعفر عليه السلام في صفة
Página 75
Introduzca un número de página entre 1 - 1592