386

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Editor

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Editorial

مجمع البحوث الإسلامية

Edición

الأولى

Año de publicación

1412 AH

Ubicación del editor

مشهد

Regiones
Irak
•
Imperios y Eras
Ilkánidas

فقال: (أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع) (1).

والجواب عن الأول: أنه يحتمل أن يكون عليه السلام فعل ذلك بعد مسحهما، ولم يرو الراوي المسح للنسيان، أو لالتباس الفعل عليه وتقارب (2) زمانه، أو لتوهمه (3) أن ذكر الغسل يغني عنه.

وعن الثاني: أنه قد قيل: إن أجلاف (4) الأعراب كانوا يبولون وهم قيام فيترشش (5) البول على أعقابهم وأرجلهم، فلا يغسلونها، ويدخلون المسجد للصلاة، فتوعد النبي صلى الله عليه وآله، لأجل ذلك (6).

وعن الثالث: أن إسباغ الوضوء لا يستلزم جواز الغسل فإنا نحن نقول به في تكريره وإكثار الماء فيه، واستقصاء الغسل والأمر بالتخليل بين الأصابع لا يدل على أنها أصابع الأرجل.

مسألة: لا يجب استيعاب الرجلين بالمسح، بل الواجب من رؤس الأصابع إلى الكعبين ولو بإصبع واحدة. وهو مذهب علمائنا أجمع.

لنا: أنه تعالى عطف الأرجل على الرؤس بالواو، فوجب التشريك عملا بمقتضى العطف، وفي المعطوف عليه ثبت الحكم في بعضه فكذا المعطوف، خصوصا وقد قرئ

Página 69

منتهى المطلب في تحقيق المذهب | Usul