384

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Editor

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Editorial

مجمع البحوث الإسلامية

Edición

الأولى

Año de publicación

1412 AH

Ubicación del editor

مشهد

Regiones
Irak
•
Imperios y Eras
Ilkánidas

وروي في الصحيح، عن أحمد بن محمد، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع، ثم مسحها إلى الكعبين (1).

وما رواه في الحسن، عن أيوب بن نوح (2)، قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن المسح على القدمين؟ فقال: (الوضوء بالمسح ولا يجب فيه إلا ذلك ومن غسل فلا بأس) (3).

لا يقال: هذا ينافي قولكم، لأن الغسل عندكم غير مجز بل الواجب المسح.

لأنا نقول: إن قوله عليه السلام (ومن غسل فلا بأس) أشار بذلك: من غسل للتنظيف، لأنه يحتمل ذلك، فيحمل عليه جمعا بين الأدلة، ولأن قوله عليه السلام: (لا يجب إلا ذلك) استثناء لنفي الوجوب، فيثبت الوجوب ومعه يثبت البأس بالغسل فيحمل على ما قلناه، وإلا لزم التناقض.

وروي في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن المسح على الرجلين؟ فقال: (لا بأس) (4).

لا يقال: هذا يدل على التخيير، لأن رفع البأس يفهم منه تجويز المخالفة.

لأنا نقول: نمنع ذلك، فإن نفي البأس أعم من ثبوت البأس في نقضيه ونفيه، ولا

Página 67