378

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Editor

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Editorial

مجمع البحوث الإسلامية

Edición

الأولى

Año de publicación

1412 AH

Ubicación del editor

مشهد

Regiones
Irak
•
Imperios y Eras
Ilkánidas

ليس شئ من ابن آدم أقرب من الخبث من قدميه، فقال أنس: صدق الله وكذب الحجاج وتلا قوله: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/5/6" target="_blank" title="المائدة: 6">﴿فاغسلوا وجو هكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين﴾</a> (1) (2).

وقال الشعبي: الوضوء مغسولان وممسوحان. وبه قال أبو العالية، وعكرمة (3)، وقال أبو الحسن البصري، وابن جرير الطبري، وأبو علي الجبائي: بالتخيير بين المسح والغسل (4). وقال الفقهاء الأربعة وباقي الجمهور: الواجب الغسل دون المسح (5).

وقال داود: يجب الغسل والمسح معا (6).

لنا: وجوه:

الأول: قوله تعالى: (وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم) بالجر في قراءة ابن كثير (7)،

Página 61

منتهى المطلب في تحقيق المذهب | Usul