منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Editor
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Editorial
مجمع البحوث الإسلامية
Edición
الأولى
Año de publicación
1412 AH
Ubicación del editor
مشهد
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Al-ʿAllama al-Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Editor
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Editorial
مجمع البحوث الإسلامية
Edición
الأولى
Año de publicación
1412 AH
Ubicación del editor
مشهد
العاشر: يجب المسح في الرأس والرجلين ببقية البلل، ولا يجوز الاستئناف، وأوجب الجمهور الاستئناف (1) إلا مالكا (2)، فإنه أجاز المسح بالبقية، وهو منقول عن الحسن، وعروة والأوزاعي (3).
لنا: ما رواه الجمهور ، عن عثمان قال: مسح رسول الله صلى الله عليه وآله مقدم رأسه بيده مرة واحدة ولم يستأنف له ماءا جديدا (4).
ومن طريق الخاصة، ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة بن أعين، قال: حكى لنا أبو جعفر عليه السلام وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أن قال: (ثم مسح ببقية ما بقي في يده رأسه ورجليه ولم يعدها في الإناء (5).
وروى، عن بكير وزرارة أيضا، عن أبي جعفر عليه السلام صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أن قال: (ثم مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين بفضل كفيه، لم يجدد ماءا) (6). وفعله عليه السلام بيان للمجمل فيكون واجبا.
وروى، الشيخ في الصحيح، عن أبي عبيدة قال: وضأت أبا جعفر عليه السلام بجمع وقد بال وناولته ماءا فاستنجى، ثم صببت عليه كفا فغسل به وجهه، وكفا غسل به ذراعه الأيمن، وكفا غسل به ذراعه الأيسر، ثم مسح بفضل اليد رأسه
Página 53
Introduzca un número de página entre 1 - 1592