منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Editor
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Editorial
مجمع البحوث الإسلامية
Edición
الأولى
Año de publicación
1412 AH
Ubicación del editor
مشهد
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Al-ʿAllama al-Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Editor
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Editorial
مجمع البحوث الإسلامية
Edición
الأولى
Año de publicación
1412 AH
Ubicación del editor
مشهد
احتج الشيخ بابتداء النبي صلى الله عليه وآله من المرفق، لما رواه عن زرارة وبكير ابني أعين أنهما سألا أبا جعفر عليه السلام عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال : ثم غمس كفه اليمنى في الماء فاغترف بها من الماء فغسل يده اليمنى من المرفق إلى الأصابع لا يرد الماء إلى المرفقين (1).
وما رواه الهيثم بن عروة وقد تقدمت، والرواية الأولى في طريقها عثمان بن عيسى، والثانية في طريقها سهل بن زياد، وهما ضعيفان (2).
احتج المرتضى بأنه أتى بالمأمور به، فيجب الإجزاء، لكنه أتى بالكراهية (3).
وللشيخ أن يقول: إذا كان مكروها لم يفعله النبي صلى الله عليه وآله بيانا، فتعين الآخر، فيكون واجبا. ونحن نقول: قد بينا تحريم النكس في الوجه (4)، فيحرم هنا، لعدم القائل بالفرق.
الثاني: الواجب في الغسل ما يحصل به مسماه كالدهن، بشرط بقاء التسمية فيه، وذلك بأن يصدق الجريان على الماء، أما المسح فلا، لأنه بالأول يكون ممتثلا بخلاف الثاني.
الثالث: لو انقطعت يده من دون المرفق غسل الباقي من محل الفرض. وهو قول أهل العلم (5).
لنا: ما رواه الشيخ، عن رفاعة (6)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن
Página 36
Introduzca un número de página entre 1 - 1592