353

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Editor

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Editorial

مجمع البحوث الإسلامية

Edición

الأولى

Año de publicación

1412 AH

Ubicación del editor

مشهد

Regiones
Irak
•
Imperios y Eras
Ilkánidas

احتج الشيخ بابتداء النبي صلى الله عليه وآله من المرفق، لما رواه عن زرارة وبكير ابني أعين أنهما سألا أبا جعفر عليه السلام عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال : ثم غمس كفه اليمنى في الماء فاغترف بها من الماء فغسل يده اليمنى من المرفق إلى الأصابع لا يرد الماء إلى المرفقين (1).

وما رواه الهيثم بن عروة وقد تقدمت، والرواية الأولى في طريقها عثمان بن عيسى، والثانية في طريقها سهل بن زياد، وهما ضعيفان (2).

احتج المرتضى بأنه أتى بالمأمور به، فيجب الإجزاء، لكنه أتى بالكراهية (3).

وللشيخ أن يقول: إذا كان مكروها لم يفعله النبي صلى الله عليه وآله بيانا، فتعين الآخر، فيكون واجبا. ونحن نقول: قد بينا تحريم النكس في الوجه (4)، فيحرم هنا، لعدم القائل بالفرق.

الثاني: الواجب في الغسل ما يحصل به مسماه كالدهن، بشرط بقاء التسمية فيه، وذلك بأن يصدق الجريان على الماء، أما المسح فلا، لأنه بالأول يكون ممتثلا بخلاف الثاني.

الثالث: لو انقطعت يده من دون المرفق غسل الباقي من محل الفرض. وهو قول أهل العلم (5).

لنا: ما رواه الشيخ، عن رفاعة (6)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن

Página 36

منتهى المطلب في تحقيق المذهب | Usul