منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Editor
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Editorial
مجمع البحوث الإسلامية
Edición
الأولى
Año de publicación
1412 AH
Ubicación del editor
مشهد
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Al-ʿAllama al-Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Editor
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Editorial
مجمع البحوث الإسلامية
Edición
الأولى
Año de publicación
1412 AH
Ubicación del editor
مشهد
مسألة: ويجب غسل الوجه. وهو مذهب علماء الإسلام، قال الله تعالى <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/5/6" target="_blank" title="المائدة: 6">﴿فاغسلوا وجوهكم﴾</a> (1).
واختلفوا في حده، فمذهب أهل البيت عليهم السلام أنه من قصاص شعر الرأس إلى الذقن طولا، وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا. وبه قال مالك (2). وقال الشافعي (3)، وأبو حنيفة (4)، وأحمد: ما بين العذار والأذن من الوجه (5). وذهب الزهري إلى أن الأذنين من الوجه (6). ونقل شارح الطحاوي، عن أبي يوسف أنه روي عنه (7): إذا نبتت اللحية زال العذار عن حد الوجه. وقال بعض الحنابلة: الصدغان من الوجه (8).
لنا: أن الوجه ما يحصل به المواجهة، وهذا لا يواجه به.
وما رواه الشيخ في الحسن، عن زرارة قال: قلت له: أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي له أن يوضأ الذي قال الله عز وجل؟ فقال: (الوجه الذي أمر الله عز وجل بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه، إن زاد عليه لم يؤجر، وإن نقص منه أثم: ما دارت عليه السبابة والوسطى والإبهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن، وما حوت عليه الإصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه، وما سوى ذلك فليس من الوجه)
Página 21
Introduzca un número de página entre 1 - 1592