696Muntaha al-Iradat fi Jama' al-Muqni' ma'a al-Tanqih wa Zi'adatمنتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزياداتIbn al-Najjar al-Futūḥī - 972 AHابن النجار الفتوحي - 972 AHEditorعبد الله بن عبد المحسن التركيEditorialمؤسسة الرسالةEdiciónالأولىAño de publicación1419 AHUbicación del editorالرياضGénerosHanbali Jurisprudence•RegionesEgipto•Imperios y ErasOtomanosلِمَنْ يُضَحِّي بِأَكْثَرَ وَسُنَّ حَلْقٌ بَعْدَهُفصلوالعقيقة: سُنَّةٌ فِي حَقِّ أَبٍ وَلَوْ مُعْسِرًا. وَيَقْتَرِضُ وعَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُتَقَارِبَتَانِ سِنًّا وَشَبَهًا فَإِنْ عَدِمَ الشَّاتَيْنِ فَوَاحِدَةٌ. وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ وَلَا تُجْزِئُ بَدَنَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ إلَّا كَامِلَةً تُذْبَحُ فِي سَابِعِهِ2 / 199CopiarCompartirPreguntar a la IA