674Muntaha al-Iradat fi Jama' al-Muqni' ma'a al-Tanqih wa Zi'adatمنتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزياداتIbn al-Najjar al-Futūḥī - 972 AHابن النجار الفتوحي - 972 AHEditorعبد الله بن عبد المحسن التركيEditorialمؤسسة الرسالةEdiciónالأولىAño de publicación1419 AHUbicación del editorالرياضGénerosHanbali Jurisprudence•RegionesEgipto•Imperios y ErasOtomanosوَعَلَى مَنْ لَمْ يَشْتَرِطْ أَوَّلًا قَضَاءُ حَتَّى النَّفْلِ وهَدْيٌ مِنْ الْفَوَاتِ يُؤَخَّرُ لِلْقَضَاءِ زَمَنَ الْوُجُوبِ صَامَ كَمُتَمَتِّعٍ وَإِنْ وَقَفَ الْكُلُّ أَوْ إلَّا يَسِيرًا: الثَّامِنَ أَوْ الْعَاشِرَ خَطَأً أَجْزَأَهُمْ وَمَنْ مُنِعَ الْبَيْتَ وَلَوْ بَعْدَ الْوُقُوفِ أَوْ فِي عُمْرَةٍ ذَبَحَ هَدْيًا بِنِيَّةِ التَّحَلُّلِ وُجُوبًا صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ بِالنِّيَّةِ وَحَلَّ وَلَا إطْعَامَ فِيهِ2 / 177CopiarCompartirPreguntar a la IA