331Muntaha al-Iradat fi Jama' al-Muqni' ma'a al-Tanqih wa Zi'adatمنتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزياداتIbn al-Najjar al-Futūḥī - 972 AHابن النجار الفتوحي - 972 AHEditorعبد الله بن عبد المحسن التركيEditorialمؤسسة الرسالةEdiciónالأولىAño de publicación1419 AHUbicación del editorالرياضGénerosHanbali Jurisprudence•RegionesEgipto•Imperios y ErasOtomanosوَمَنْ أَحْرَمَ مَعَهُ ثُمَّ زُحِمَ لَزِمَهُ السُّجُودُ عَلَى ظَهْرِ إنْسَانٍ أَوْ رِجْلِهِ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ فَإِذَا زَالَ الزِّحَامُ إلَّا أَنْ يَخَافَ فَوْتَ الثَّانِيَةِ فَيُتَابِعُهُ فِيهَا وَتَصِيرُ أُولَاهُ وَيُتِمُّهَا جُمُعَةً1 / 355CopiarCompartirPreguntar a la IA