191Muntaha al-Iradat fi Jama' al-Muqni' ma'a al-Tanqih wa Zi'adatمنتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزياداتIbn al-Najjar al-Futūḥī - 972 AHابن النجار الفتوحي - 972 AHEditorعبد الله بن عبد المحسن التركيEditorialمؤسسة الرسالةEdiciónالأولىAño de publicación1419 AHUbicación del editorالرياضGénerosHanbali Jurisprudence•RegionesEgipto•Imperios y ErasOtomanosثُمَّ يُسَوِّي إمَامٌ الصُّفُوفَ بِمَنْكِبٍ وَكَعْبٍ وَسُنَّ تَكْمِيلُ أَوَّلَ فَأَوَّلَ والْمُرَاصَّةُ وَيَمِينُهُ ولِرِجَالٍ أَفْضَلُ وَهُوَ مَا يَقْطَعُهُ الْمِنْبَرُ ثُمَّ يَقُولُ قَائِمًا مَعَ قُدْرَةٍ لِمَكْتُوبَةٍ: اللَّهُ أَكْبَرُ مُرَتَّبًا مُتَوَالِيًا فَإِنْ أَتَى بِهِ أَوْ ابْتَدَأَهُ أَوْ أَتَمَّهُ غَيْرَ قَائِمٍ صَحَّتْ نَفْلًا إنْ اتَّسَعَ الْوَقْتُ1 / 205CopiarCompartirPreguntar a la IA