162Muntaha al-Iradat fi Jama' al-Muqni' ma'a al-Tanqih wa Zi'adatمنتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزياداتIbn al-Najjar al-Futūḥī - 972 AHابن النجار الفتوحي - 972 AHEditorعبد الله بن عبد المحسن التركيEditorialمؤسسة الرسالةEdiciónالأولىAño de publicación1419 AHUbicación del editorالرياضGénerosHanbali Jurisprudence•RegionesEgipto•Imperios y ErasOtomanosوَحَرُمَ تَشَبُّهُ رَجُلٍ بِأُنْثَى وَعَكْسِهِ فِي لِبَاسٍ وَغَيْرِهِ وَإلْبَاسُ صَبِيٍّ مَا حَرُمَ عَلَى رَجُلٍ فَلَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ فِيهِ وَيُبَاحُ مِنْ حَرِيرٍ كَيْسُ مُصْحَفٍ وَأَزْرَارٌ وَخِيَاطَةٌ بِهِ وَحَشْوُ1 / 175CopiarCompartirPreguntar a la IA