99Munazara Taqririyyaالمناظرة التقريرية بين الشيخ رحمت الله الهندي والقسيس بفندرRahmatullah Kairanawi - 1308 AHرحمة الله الكيرانوي - 1308 AHEditorد. محمد عبد الحليم مصطفى أبو السعدEditorialمطبعة الجبلاويEdiciónالأولىAño de publicación١٤٠٥Ubicación del editorالقاهرةGénerosGeneral CreedRefutations and debates with other religions•RegionesArabia SauditaIndiaTurquía•Imperios y ErasOtomanosJerifes hachemitas (La Meca, Hiyaz, Creciente Fértil), 1253-1344 / 1827-1925فَإِن كَانَ الأول وَهُوَ الْغَالِب فَمن جملَة الْمسَائِل الَّتِي تقررت المباحثة فِيهَا بِوَاسِطَة المكاتيب النّسخ الْمُطلق والتحريف الْمُطلق أَعم من أَن يَكُونَا فِي الْعَهْد الْعَتِيق أَو الْجَدِيد لَا النّسخ والتحريف الواقعان فِي الْعَهْد الْجَدِيد فَقَطوَلذَلِك كَانَ قَوْلنَا مرَارًا فِي جلستين من أَولهمَا إِلَى آخرهما أَن كلامنا على مَجْمُوع العهدين لَا على الْعَهْد الْجَدِيدفَلم تخصصون الْعَهْد الْجَدِيدوَإِن كَانَ الثَّانِي فَمَا رضى بِهِ الطرفان قطّ إِلَى الْآن فَلَا بُد من تَصْرِيح المُرَادالْموضع الثَّانِيهَذَا إعترفنا أَن النّسخ وَقع فِي التَّوْرَاة فِي الْمسَائِل الفروعية فَقَط لَا فِي الْأُصُول الإيمانيةوَلما كَانَ الْكَلَام فِي الجلستين مُتَعَلقا بنسخ هُوَ مصطلح أهل الْإِسْلَام فِي الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة لَا مَا هُوَ مصطلح الإنكليز فِي الإنتظامات الإنكليزية ويجئ فِي الْأَوَامِر والنواهي فَقَط وإياه وضحت فِي الجلسة الأولى وَفِي أثْنَاء ذكره جرى على لسانكم منسوخية أَحْكَام التَّوْرَاةوكتبت فِي مكتوبي السَّابِق أَي الْمَكْتُوب الثَّانِي بعد المباحثة التقريرية مطابقا لَهُ فالغالب أَن المُرَاد بالنسخ فِي كلامكم هُوَ هَذَا النّسخ وَأَن سميتموه تكميلا أَيْضا لَكِن صَرَّحُوا بِهَذَا الْأَمر لِئَلَّا يبْقى إشتباه لأحد أَن مرادكم بِهِ مَا فهمتم غَلطا أَولا وكتبتم فِي كتابكُمْ ميزَان الْحقوأخبروا أَيْضا أَن الْأُصُول الإيمانية الَّتِي لَا يطْرَأ عَلَيْهَا النّسخ الَّذِي كلا منافيه هَل تُوجد فِي التَّوْرَاة غيرالأحكام الْعشْرَة أم لَافَإِن قُلْتُمْ تُوجد ففصلوها1 / 136CopiarCompartirPreguntar a la IA