405Entretenido en Explicar el Convencidoالممتع في شرح المقنعZain ad-Din ibn al-Munja - 695 AHزين الدين بن المنجا - 695 AHEditorعبد الملك بن عبد الله بن دهيشEdiciónالثالثةAño de publicación١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ مGénerosHanbali Jurisprudence and its Principles•RegionesSiria•Imperios y ErasAyubíesقال: (وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد. فإن لم يسجد الإمام فهل يسجد المأموم؟ على روايتين).أما كون المأموم ليس عليه سجود سهو إذا لم يسه إمامه؛ فلقوله ﷺ: «الأئمة ضمناء» (١). معناه والله أعلم ضمناء السهو.ولأن معاوية بن الحكم تكلم في الصلاة خلف رسول الله ﷺ ولم يأمره بسجود سهو (٢).وروى ابن عمر عن النبي ﷺ أنه قال: «ليس على من خلف الإمام سهو. فإن سها إمامه فعليه وعلى من خلفه» (٣) رواه الدارقطني.وأما كونه عليه ذلك إذا سها إمامه وسجد؛ فلما تقدم من حديث ابن عمر (٤).ولقوله ﷺ: «إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا سجد فاسجدوا» (٥).ولأن السجود من تمام الصلاة فلزم المأموم متابعته كغير المسبوق.فإن قيل: إذا قضى المأموم المسبوق ما عليه هل يعيد السجود في آخر صلاته؟قيل: فيه روايتان:إحداهما: يسجد؛ لأنه لزمه حكم السهو وما فعله مع الإمام لأجل المتابعة فلا يسقط ما لزمه.والثانية: لا يلزمه لأن سجود إمامه قد كملت به الصلاة في حقهما وحصل به الجبران فلا حاجة إلى إعادته كالمأموم إذا سها وحده.(١) أخرجه أبو داود في سننه (٥١٧) ١: ١٤٣ كتاب الصلاة، باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت.وأخرجه الترمذي في جامعه (٢٠٧) ١: ٤٠٢ أبواب الصلاة، باب ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. كلاهما من حديث أبي هريرة ﵁.وأخرجه ابن ماجة في سننه (٩٨١) ١: ٣١٤ كتاب إقامة الصلاة، باب ما يجب على الإمام. من حديث سهل بن سعد الساعدي ﵁.وأخرجه أحمد في مسنده (٩٤٧٢) ٢: ٤٢٤. كلهم بلفظ: «الإمام ضامن ...».وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١: ٤٣٠ ذكر جماع أبواب الأذان والإقامة، باب فضل التأذين على الإمامة. بلفظ المؤلف.(٢) سبق تخريجه ص: ٤٠٨.(٣) أخرجه الدارقطني في سننه (١) ١: ٣٧٧ كتاب الصلاة، باب ليس على المقتدي سهو وعليه سهو الإمام من حديث ابن عمر عن عمر ﵄.(٤) سبق تخريجه في الحديث السابق.(٥) سبق تخريجه ص: ٣٩٥.1 / 418CopiarCompartirPreguntar a la IA