167Entretenido en Explicar el Convencidoالممتع في شرح المقنعZain ad-Din ibn al-Munja - 695 AHزين الدين بن المنجا - 695 AHEditorعبد الملك بن عبد الله بن دهيشEdiciónالثالثةAño de publicación١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ مGénerosHanbali Jurisprudence and its Principles•RegionesSiria•Imperios y ErasAyubíesوأما كونه متطهرًا إذا كان قبلهما محدثًا؛ فلأنه تيقن بعد حدثه الأول طهارة وشك هل كان الحدث الآخر قبل طهارته أو بعدها؟ فلا يزول عن اليقين بالشك.قال: (ومن أحدث حرم (١) عليه الصلاة، والطواف، ومس المصحف).أما كون من أحدث يحرم عليه الصلاة فلقوله ﷺ: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» (٢).وأما كونه يحرم عليه الطواف فلقوله ﷺ: «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام» (٣) رواه الشافعي في مسنده.وأما كونه يحرم عليه مس المصحف فلقول الله تعالى: ﴿لا يمسه إلا المطهرون﴾ [الواقعة: ٧٩].ولقوله ﵇: «لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر» (٤) رواه الأثرم.(١) في المقنع: حرمت.(٢) سبق تخريجه ص: ٢١٨.(٣) أخرجه الترمذي في جامعه (٩٦٠) ٣: ٢٩٣ كتاب الحج، باب ما جاء في الكلام في الطواف.وأخرجه الحاكم في مستدركه ٢: ٢٦٧ كلاهما عن ابن عباس.وأخرجه الشافعي في مسنده عن ابن عمر ١: ٣٤٨ كتاب الحج، باب: فيما يلزم الحاج بعد دخول مكة. ولفظه: «أقلوا الكلام في الطواف، فإنما أنتم في الصلاة».وقد أطال الكلام عليه الحافظ ابن حجر في تلخيصه ١: ٢٢٥ - ٢٢٧.(٤) أخرجه الدارقطني في سننه (٦) ١: ١٢٢ - ١٢٣ كتاب الطهارة، باب نهي المحدث عن مس القرآن.وأخرجه الحاكم في المعرفة ٣: ٤٨٥. والطبراني في الكبير (٣١٣٥) ٣: ٢٠٥. كلهم عن حكيم بن حزام، وفي إسناده سويد أبو حاتم، وهو ضعيف. ر تلخيص الحبير ١: ٢٢٧.1 / 180CopiarCompartirPreguntar a la IA