70

Resumen de las Adiciones al Musnad de Bazzar Respecto a los Seis Libros y al Musnad de Ahmad

مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد

Editor

صبري بن عبد الخالق أبو ذر

Editorial

مؤسسة الكتب الثقافية

Edición

الأولى

Año de publicación

1412 AH

Ubicación del editor

بيروت

ثَنَا قَطَرِيُّ يعْنِي الْخَشَّابَ، ثَنَا سِمَاكُ بْنُ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، عَنْ أبِيهِ حُذَيْفَةَ، [قَالَ: كُنْتُ ردْفَ] (^١) النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ "يَا حُذَيْفَةَ، تَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ؟ قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: يَعْبُدُونَهُ وَلَا يُشْرِكُونَ (^٢) بِهِ شَيْئًا، ثُمَّ سَارَ فَقَالَ: يَا حُذَيْفَةَ، قُلْتُ: لَبَّيكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: تَدْرِي مَا حَقُ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ (^٣) إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ؟ قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: يَغفِرُ لَهُمْ".
قَالَ الْبَزَّارُ: [وَهَذَا] (١) لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ حُذَيْفَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ.
قَالَ الشَّيْخُ فِي الْكَلَامِ عَلَيهِ: فِيهِ سِمَاكُ بْنُ الْوَلِيدِ (^٤) وَهُوَ ثِقَةٌ، وَلَا أَدْرِي أَسَمِعَ مِنَ حُذَيفَةَ أَمْ لَا.
قُلْتُ: وَهَذَا وَهمٌ عَجِيْبٌ، مَا فِي الْإِسْنَادِ إِلَّا سِمَاكُ [بْنُ] (١) حُذَيْفَةَ (^٥) الْمَذْكُورُ فِي الذي قَبَلَهُ.
[١٨] حَدَّثَنَا إسْحَاقُ بْنُ بُهْلَول وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْتَشِرِ (^٦)، قَالَا: ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ القَاسِمِ، ثَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: "كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رِدْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيِهِ (وَآلِهِ) (^٧) وَسَلَّمَ: تَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى

[١٨] كشف (١٨) مجمع (١/ ٥٠). وقال: رواه البزار ورجاله ثقات. واللَّه أعلم.

(^١) زيادة: من (ش) وكنت ردف النبي ﷺ أي أركب خلفه على الدابة.
(^٢) في (ش): تعبدوه ولا تشركوا. وفي (م): يعبدوه ولا يشركوا.
(^٣) زاد في (ش): ﵎: وفي (م): تعالى.
(^٤) في الأصلين: الولد وهو خطأ.
(^٥) سقطت من (ب).
(^٦) في الأصلين "محمد بن المثنى" وما أثبتاه من كشف الأستار، ولعل الراجح كما أثبتناه -وإن كانا الاثنين من شيوخ البزار- لا ابن المنتشر هو الذي يروى عن الوليد بن القاسم كما في (رقم ١٠٥٦) من كشف الأستار. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
(^٧) ليست في (ش).

1 / 72