قَتَادَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي المُتَوَّكِلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: "أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ (^١) مِن أَجْلِ الضَّعْفِ".
[٧١٣] وَحَدَّثنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّوَّاف (^٢)، ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي المُتَوَّكِلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: "إِنَّمَا كُرِهَت الحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ مِن أَجْلَ الضَّعْفِ".
[قال البَزَّارُ: هَكَذَا رَوَاهُ شُعْبَةُ وَلَم يَرْفَعْهُ، وَقَدْ نَحَا بِهِ نَحْو المَرْفُوعِ، إِذْ قَالَ: إِنَّمَا كُرِهَت الحِجَامَةُ].
إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَقَد رُوِيَ بِغَيرِ لَفْظِهِ مُصَرَّحًا فِيهِ بِالرَّفْعِ.
[٧١٤] (*) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الجَوْهَرِيُّ، وَالحَسَنُ بْنُ خَلَفٍ الوَاسِطِيُّ قَالَا: ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ عَنْ أَبِي المُتَوَّكِلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ (^٣) فِي الحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ".
قَالَ: لا نَعْلَمُ (^٤) أَحَدًا رَفَعَهُ إِلَّا إِسْحَاقُ، عَنِ الثَّورِيِّ.
[٧١٣] كشف (١٠١٠) مجمع (السابق).
[٧١٤] كشف (١٠١٢) مجمع (٣/ ١٧٠). وقال: رواه البزار، والطبراني في الأوسط [برقم ٢٧٤٦]، إِلَّا أنه قال: رخص في القبلة والحجامة للصائم، ورجال البزار رجال الصحيح.
(^١) في (ب): للصيام.
(^٢) في (ش): بن الصواف. وهو إقحام.
(*) في حاشية (ب): طب س: حدثنا إبراهيم -هو: ابن هاشم- ثنا أمية، ثنا معتمر، سمعت حميدًا - به.
(^٣) في الأصلين: أرخص بزيادة ألف في أوله. وفي حاشية (ب): رخص.
(^٤) سقط من (ب): من هنا حتى آخر حديث ٧٢٢.