[٦٥٢] (*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بنِ كَرَامَةَ، ثَنَا عُبَيدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، ثَنَا إِسْرائِيلُ، عَنْ إِيرَاهِيمَ بنِ المُهَاجِرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: "انْطَلَقَت أُمُّ عَبدِ اللَّهِ وَامْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ كُلُّ واحِدةٍ [مِنْهُمَا] تكتُمُ صَاحِبَتَها أَمْرَهَا، فَأَتَتَا (^١) الحُجرَةَ فَقَالَتَ (^٢) لِبِلَالٍ: ائْتِ النَّبِيِّ ﷺ فَقُل إِنَّ امْرأَتينِ لإِحْدَاهُمَا فَضْلُ مَالٍ (^٣) وَفِي حِجْرِهَا بَنُو أَخٍ لَها أَيْتَامٌ، وَقَالَت الأُخْرَى: إِنَّ لِي فَضْلَ مَالٍ، وَلِي زَوْجٌ خَفِيفُ ذَاتِ اليَدِّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَهُمَا: كِفْلانِ كِفْلَانِ -يَعْنِي: بمصَدَقَتِهِمَا (^٤) عَلَى مَا ذَكرَتَا".
قَالَ: لا نَعْلَمُ رَوَاهُ هَكَذَا إِلَّا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُهَاجِرِ.
قُلتُ: رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، في السُّننِ الكُبْرَى فِي عِشْرَةِ [النِّسَاءِ] (^٥) وَإِسْنادُهُ حَسَنٌ.
[٦٥٢] كشف (٩٤٩) مجمع (٣/ ١١٧). وقال: رواه الطبراني في الأوسط [برقم ٢٢٠٥]، والبزار بنحوه، وفيه [أي إسناد الأوسط] حجاج بن نصير في المجمع نصر. وهو تصحيف وثقه ابن حبان وغيره. وفيه كلام ورجال البزار رجال الصحيح. اهـ. قلت: وهو في عشرة النساء من الكبرى [برقم ٣٢١].
(*) في حاشية (ب): حدثنا أحمد، قال: حدثنا حماد بن الحسن بن عنبسة الوراق، قال: حدثنا حجاج بن نصير، قال: حدثنا المسعودي، عن عامر بن شقيق، عن أبي وائل، عن عبد اللَّه بن مسعود ﵁ قال: قام رسول اللَّه ﷺ بين الرجل والنساء، فبعثت إليه زينب امرأة عبد اللَّه بن مسعود بلالًا فقالت: اقرأ على رسول اللَّه ﷺ السلام من امرأة من المهاجرين ولا تبين له، وقل له: هل لها من أجر في زوجها من المهاجرين ليس له شيء، وأيتام في حجرها، وهم بنو أخيها أن تجعل صدقتها فيهم؟ فأتى بلال النبي ﷺ فقال: "نعم؛ لها أجران: أجر القرابة، وأجر الصدقة". وقال: لم يروه عن عامر إلا المسعودي، تفرَّد به حجاج.
(^١) في (ب): فأتيا.
(^٢) في (ب): فقال.
(^٣) في (أ): ماله.
(^٤) في (ب): لصدقتهما.
(^٥) في الأصلين، وهو في عشرة النساء برقم (٣٢١) رواه عن القاسم بن زكريا عن عبيد اللَّه بن موسى - به. وقد سبق الحافظ إلى التنبيه على ذلك الحافظ الهيثمي كما في (ش): فقد قال: عزاه الشيخ جمال الدين في الأطراف إلى النسائي في عشرة النساء، ولم أجده في الصغير.