249

Mukhtasar Sahih Muslim

مختصر صحيح مسلم «للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري»

Editor

محمد ناصر الدين الألباني

Editorial

المكتب الإسلامي

Edición

السادسة

Año de publicación

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Regiones
Egipto
•
Imperios y Eras
Ayubíes
في مَالِهِ (١) إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ (٢). (م ٤/ ٢١٣)
باب: القرعة في العتق
٨٩٥ - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﵄ أَنَّ رَجُلًا (زاد في روايته: من الأنصار) (٣) أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَجَزَّأَهُمْ أَثْلَاثًا ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً وَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا. (م ٥/ ٩٧)
باب: الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
٨٩٦ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: دَخَلَتْ عَلَيَّ (٤) بَرِيرَةُ فَقَالَتْ إِنَّ أَهْلِي كَاتَبُونِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ في تِسْعِ سِنِينَ في كُلِّ سَنَةٍ أُوقِيَّةٌ فَأَعِينِينِي فَقُلْتُ لَهَا إِنْ شَاءَ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا (٥) لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً وَأُعْتِقَكِ وَيَكُونَ الْوَلَاءُ لِي (٦) فَعَلْتُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِأَهْلِهَا فَأَبَوْا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ فَأَتَتْنِي فَذَكَرَتْ ذَلِكَ قَالَتْ فَانْتَهَرْتُهَا فَقَالَتْ لَا هَا اللهِ إِذَا (٧) قَالَتْ فَسَمِعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَسَأَلَنِي فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمْ الْوَلَاءَ (٨) فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ فَفَعَلْتُ قَالَتْ ثُمَّ خَطَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَشِيَّةً فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ في كِتَابِ اللهِ ﷿ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ في كِتَابِ اللهِ ﷿ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ كِتَابُ اللهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ مَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ يَقُولُ أَحَدُهُمْ أَعْتِقْ فُلَانًا وَالْوَلَاءُ لِي إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. (م ٤/ ٢١٤)
باب منه: وتخيير المعتقة في زوجها
٨٩٧ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ في بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ خُيِّرَتْ

(١) أي فعلى المعتق أن يخلص ذلك المملوك من الرق بأداء قيمة نصيب الآخر من ماله.
(٢) أي لا يكلف ما يشق عليه، ومعنى الاستسعاء أن يكلف العبد الاكتساب والطلب، حتى تحصل قيمة نصيب الشريك الآخر فإذا دفعها إليه عتق.
(٣) زيادة من "مسلم".
(٤) الأصل "دخل".
(٥) الأصل "أعدهم".
(٦) المراد بالولاء هنا ولاء العتاقة، وهو ميراث يستحقه المرء بسبب عتق شخص في ملكه. وفي الحديث: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب، وهو حديث صحيح كما بينته في "إرواء الغليل" (١٦٦٦) يسر الله إتمامه.
(٧) قال المازري وغيره من أهل العربية: هذان لحنان وصوابه (لا ها الله ذا) بالقصر في (هاء) وحذف الألف من (إذا)، قالوا: وما سواه خطأ، ومعناه ذا يميني.
(٨) أي عليهم كما قال تعالى (لهم اللعنة) بمعنى عليهم. وقال تعالى: (وإن أسأتم فلها) أي فعليها.

1 / 236