Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Compendio de desacuerdo entre los eruditos
الجصاص (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
قيل له رد بطهارة أفضل فقد ثبت لهذه الطهارة حكم لولاه لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يكن قد ثبت حكم التيمم في هذه الحال لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولكان لا معنى له
قال أصحابنا ومالك والثوري لا يمر فيه
وقال الليث لا يمر فيه إلا أن يكون بابه إلى المسجد
وقال الشافعي يمر فيه ولا يقعد
وعن ابن عباس لا تدخل المسجد وأنت جنب إلا وأنت عابر سبيل
وقد روي عن ابن عباس في قوله
﴿إلا عابري سبيل﴾
النساء 43 هو المسافر
قال أصحابنا والثوري والشافعي لا بأس بأن يطأها ويتيمم للجنابة
وقال مالك أكره أن يطأها ويتيمم للجنابة
وقال مالك أكره أن يطأها لأنه يدخل على نفسه ما يلزمه الغسل والله أعلم
Página 149
Introduzca un número de página entre 1 - 2095