50

Mukhtasar Fi Usul Fiqh

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

د. محمد مظهربقا

Editorial

جامعة الملك عبد العزيز

Ubicación del editor

مكة المكرمة

Regiones
Siria
Líbano
Imperios y Eras
Otomanos
وَأَن لم يكن القَوْل فى تَكْلِيف فَلَا اجماع قَالَه فى التَّمْهِيد وَالرَّوْضَة وَلم يفرق آخَرُونَ
وَأَن لم ينشر القَوْل فَلَيْسَ بِحجَّة عِنْد الْأَكْثَر
وَالْأَكْثَر على أَنه لَا فرق بَين مَذْهَب الصحابى أَو مُجْتَهد من الْمُجْتَهدين فى ذَلِك
مَسْأَلَة لَا يعْتَبر لصِحَّة الاجماع انْقِرَاض الْعَصْر عِنْد الْأَكْثَر وَأَوْمَأَ اليه أمامنا
واعتبره أَكثر أَصْحَابنَا وَهُوَ ظَاهر كَلَام إمامنا فَعَلَيهِ لَهُم ولبعضهم الرُّجُوع لدَلِيل لَا على الأول
وَقَالَ الإِمَام يعْتَبر إِن كَانَ عَن قِيَاس
مَسْأَلَة لَا إِجْمَاع إِلَّا عَن مُسْتَند عِنْد الْأَكْثَر قِيَاس أَو غَيره عِنْد الْأَكْثَر وَتحرم مُخَالفَته عِنْد الْأَكْثَر

1 / 78