48

Mukhtasar Fi Usul Fiqh

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

د. محمد مظهربقا

Editorial

جامعة الملك عبد العزيز

Ubicación del editor

مكة المكرمة

Regiones
Siria
Líbano
Imperios y Eras
Otomanos
وَعَن أَحْمد مثله
وفى الرَّوْضَة وَغَيرهَا الْخلاف فى الْأَقَل لَكِن الْأَظْهر أَنه حجَّة لَا اجماع
مَسْأَلَة التابعى الْمُجْتَهد مُعْتَبر مَعَ الصَّحَابَة عِنْد الْأَكْثَر خلافًا للخلال والحلوانى
وَعَن احْمَد مثله
فَإِن نَشأ بعد اجماعهم فعلى انْقِرَاض الْعَصْر
وتابعى التَّابِعِيّ كالتابعى مَعَ الصَّحَابَة ذكره القاضى وَغَيره
مَسْأَلَة إِجْمَاع أهل الْمَدِينَة لَيْسَ بِحجَّة خلافًا لمَالِك
مَسْأَلَة قَول الْخُلَفَاء الرَّاشِدين مَعَ مُخَالفَة مُجْتَهد صحابى لَهُم لَيْسَ باجماع عِنْد الْأَكْثَر خلافًا لِابْنِ الْبناء
وَعَن أَحْمد مثله
وَقَول أحدهم لَيْسَ بِحجَّة فَيجوز لغير الْخُلَفَاء الرَّاشِدين خِلَافه رِوَايَة وَاحِدَة عِنْد أَبى الْخطاب

1 / 76