34

Mukhtasar Fi Usul Fiqh

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

د. محمد مظهربقا

Editorial

جامعة الملك عبد العزيز

Ubicación del editor

مكة المكرمة

Regiones
Siria
Líbano
Imperios y Eras
Otomanos
مَسْأَلَة مَا لَا يتم الْوُجُوب الا بِهِ لَيْسَ بِوَاجِب اجماعا قدر عَلَيْهِ الْمُكَلف كاكتساب المَال لِلزَّكَاةِ اَوْ لَا كَالْيَدِ فى الْكِتَابَة وَحُضُور الإِمَام وَالْعدَد فى الْجُمُعَة
وَأما مَا لَا يتم الْوَاجِب الا بِهِ كالطهارة وَقطع الْمسَافَة الى الْعِبَادَة وَغسل بعض الرَّأْس فَوَاجِب عِنْد الْأَكْثَر خلافًا لبَعض الْمُعْتَزلَة
وَأوجب بعض أَصْحَابنَا وَغَيرهم مَا كَانَ شرطا شَرْعِيًّا
واذا قُلْنَا بِوُجُوبِهِ عُوقِبَ تَاركه قَالَه القاضى وَغَيره
وفى الرَّوْضَة لَا يُعَاقب تَاركه
وَذكره أَبُو الْعَبَّاس وَقَالَ أَيْضا ووجوبه عقلا وَعَادَة لَا يُنكر وَالْوُجُوب العقابى لَا يَقُوله فَقِيه وَالْوُجُوب الطلبى مَحل النزاع وَفِيه نظر
مَسْأَلَة اذا كنى الشَّارِع عَن الْعِبَادَة بِبَعْض مَا فِيهَا نَحْو وَقُرْآن الْفجْر ومحلقين رؤوسكم دلّ على فَرْضه جزم بِهِ القاضى وَابْن عقيل

1 / 62