134Mukhtasar Fi Usul Fiqhالمختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn al-Lahham - 803 AHابن اللحام - 803 AHEditorد. محمد مظهربقاEditorialجامعة الملك عبد العزيزUbicación del editorمكة المكرمةGénerosPrinciples of Hanbali Jurisprudence•RegionesSiriaLíbano•Imperios y ErasOtomanosمن كتاب صَحِيح ارتضى الْأَئِمَّة رُوَاته والناسخ والمنسوخ مِنْهُمَاوَمن الْإِجْمَاع مَا تقدم فِيهِوَمن النَّحْو واللغة مَا يَكْفِيهِ فِيمَا يتَعَلَّق بِالْكتاب وَالسّنة من نَص وَظَاهر ومجمل وَحَقِيقَة ومجاز عَام وخاص وَمُطلق ومقيد لَا تفاريع الْفِقْه وَعلم الْكَلَاموَلَا يشْتَرط عَدَالَته فى اجْتِهَاده بل فى قبُول فتياه وَخَبرهمَسْأَلَة يتجزا الِاجْتِهَاد عِنْد الْأَكْثَروَقيل فى بَاب لَا مَسْأَلَةمَسْأَلَة يجوز التَّعَبُّد بِالِاجْتِهَادِ فى زمن النبى ﷺ عقلا عِنْد الْأَكْثَر خلافًا لأبى الْخطابوفى جَوَازه شرعا أَقْوَال ثَالِثهَا يجوز بِإِذْنِهِ وَرَابِعهَا لمن بعدمَسْأَلَة يجوز اجْتِهَاد النبى ﵇ فى أَمر الشَّرْع عقلا عِنْد الْأَكْثَروَأما شرعا فَأكْثر أَصْحَابنَا على جَوَازه ووقوعه خلافًا لأبى حَفْص العكبرى وَابْن حَامِدوَجوزهُ القاضى فى مَوضِع فى أَمر الْحَرْب فَقَطوَالْحق أَن اجْتِهَاده ﵇ لَا يخطىءمَسْأَلَة الْإِجْمَاع على أَن الْمُصِيب فى العقليات وَاحِد وَاحِد وَأَن النافى مِلَّة الاسلام مخطىء آثم كَافِر اجْتهد أَو لم يجْتَهد1 / 164CopiarCompartirPreguntar a la IA