125Mukhtasar Fi Usul Fiqhالمختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn al-Lahham - 803 AHابن اللحام - 803 AHEditorد. محمد مظهربقاEditorialجامعة الملك عبد العزيزUbicación del editorمكة المكرمةGénerosPrinciples of Hanbali Jurisprudence•RegionesSiriaLíbano•Imperios y ErasOtomanosوَلَيْسَ للمعترض أَن يدل على ثُبُوت ذَلِك فى صُورَة النَّقْض لِأَنَّهُ انْتِقَال وغصبأَو بِبَيَان مَانع أَو انتقاء شَرط تخلف لأَجله الحكم فى صُورَة النَّقْض ويسمح من الْمُعْتَرض نقض أصل خَصمه فَيلْزم الْعذر عَنهُ لَا أصل نَفسه نَحْو هَذَا الْوَصْف لَا يطرد على أصلى فَكيف يلْزَمنِي إِذْ دَلِيل الْمُسْتَدلّ الْمُقْتَضى للْحكم حجَّة عَلَيْهِ فى صُورَة النَّقْض كمحل النزاعأَو بِبَيَان وُرُود النَّقْض الْمَذْكُور على المذهبين كالعرايا على الْمذَاهبوَقَول الْمُعْتَرض دَلِيل عَلَيْهِ وصفك مَوْجُود فى صُورَة النَّقْض غير مسموع إِذْ هُوَ نقض لدَلِيل الْعلَّة لَا لنَفس الْعلَّة فَهُوَ انْتِقَال ويكفى الْمُسْتَدلّ فى رده أدنى دَلِيل يَلِيق باصله وَالْكَسْر1 / 155CopiarCompartirPreguntar a la IA