117Mukhtasar Fi Usul Fiqhالمختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn al-Lahham - 803 AHابن اللحام - 803 AHEditorد. محمد مظهربقاEditorialجامعة الملك عبد العزيزUbicación del editorمكة المكرمةGénerosPrinciples of Hanbali Jurisprudence•RegionesSiriaLíbano•Imperios y ErasOtomanosالرَّابِع أَن يذكر مَعَ الحكم مَا لَو لم يُعلل بِهِ للغى فيعلل بِهِ صِيَانة لكَلَام الشَّارِع عَن اللَّغْو نَحْو قَوْله ﵇ حِين سُئِلَ عَن بيع الرطب بِالتَّمْرِ أينقص الرطب إِذا يبس قَالُوا نعم قَالَ فَلَا إِذا فَهُوَ اسْتِفْهَام تقريرى لَا استعلامى لظُهُورهالْخَامِس تعقيب الْكَلَام أَو تضمنه مَا لَو لم يُعلل بِهِ لم يَنْتَظِم نَحْو ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذكر الله وذروا البيع﴾ لَا يقْضى القاضى وَهُوَ غَضْبَان إِذا البيع وَالْقَضَاء لَا يمنعان مُطلقًا فَلَا بُد إِذا من مَانع وَلَيْسَ إِلَّا فهم مَا من سِيَاق النَّص ومضمونهالسَّادِس اقتران الحكم بِوَصْف مُنَاسِب نَحْو أكْرم الْعلمَاء واهن الْجُهَّالوَهل تشْتَرط مُنَاسبَة الْوَصْف الموما اليه فِيهِ وَجْهَانقَالَ أَبُو البركات تَرْتِيب الحكم على اسْم مُشْتَقّ يدل أَن مَا مِنْهُ الِاشْتِقَاق عِلّة فى1 / 147CopiarCompartirPreguntar a la IA